ولو حفر بئراً في غير ملكه ،
شرح
آبق بالغاً أو صبيّاً ، انتهى . وكأنّه متردّد في المسألة إذا كان الفتح مثل الفكّ ، ولعلّه غيره .[ فيمن حفر بئراً في غير ملكه ]
قوله : ( ولو حفر بئراً في غير ملكه ) أي ضمن وهذا يشمل ما إذا حفر في طريق مسلوك أو في ملك الغير فقط أو المشترك . وقد طفحت بذلك عباراتهم في باب الديات وباب الغصب . وبالأوّل صرّح في ديات « المقنعة ( 1 ) والمراسم ( 2 ) » وبه ، وبالثاني صرّح في ديات « المبسوط ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » وبالأخير صرّح أيضاً في غصب « الشرائع ( 11 ) » أيضاً وما ذكر الآن بعدها مع زيادة « التذكرة ( 12 ) والدروس ( 13 ) » وظاهر ديات « الغنية 14 » الإجماع فيهما مع زيادة الملك المشترك .
هامش
( 1 ) المقنعة : في الديات باب 13 ص 749 .
( 2 ) المراسم : في الديات ص 242 .
( 3 ) المبسوط : في الديات ج 7 ص 161 - 162 .
( 4 و 14 ) غنية النزوع : في الديات ص 410 .
( 5 ) السرائر : في الديات ج 3 ص 370 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في الديات ج 4 ص 254 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الديات ج 5 ص 634 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الديات ج 2 ص 226 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الديات ج 15 ص 360 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الديات ج 14 ص 258 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في الغصب ج 3 ص 237 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في أسباب الضمان ج 2 ص 374 س 21 - 29 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في تعريف الغصب ج 3 ص 107 .