شرح
وجامع المقاصد والرياض » أنّه المشهور . وفي « المسالك والكفاية » أنّه أشهر . وفي
« الغنية » الإجماع عليه مع التقييد فيها وفي « الكافي والسرائر » بالعلم بالمطالبة . ولا يُفهم من « التذكرة » في ذلك شيء .
وقد اختلفت هذه الكتب في معنى الضمان ، ففي « الكافي ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » أنّه يجب ردّه إلى أصله وما كان عليه . وهذا إنّما يتمّ فيما إذا كان الهدم قليلاً كما تقدّم في باب الغصب ( 4 ) . وفي « الشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) » أنّه يضمن الأنقاض ، ومعناه أنّه يسقط ما قابلها من الثمن كما في « المسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » ولعلّ مرادهما في « الشرائع والتحرير » أنّه يضمن الأرش كما فهمه في « الإيضاح ( 9 ) » من الشرائع
وكما صرّح به في « جامع المقاصد ( 10 ) » وفي مثله في « التذكرة ( 11 ) » وعليه نبّه في « مجمع البرهان ( 12 ) » بقوله : إنّه يضمن التخريب والتعيّب وكلّ ما ينقص وله عوض . وعلى ما فهموه من الشرائع ينبغي أن يحمل قوله في « النافع ( 13 ) » أخذ بحصّته من الثمن جمعاً وإن كان خلاف الظاهر ، والأولى بقاؤه على ظاهره . واقتصر في البقية
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : في الشفعة ص 362 .
( 2 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 238 .
( 3 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 391 .
( 4 ) لم نعثر عليه في الغصب فراجعه .
( 5 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 260 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 579 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 326 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 548 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 2 ص 212 .
( 10 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 419 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 269 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 33 .
( 13 ) المختصر النافع : في الشفعة ص 250 .