تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
والأنقاض للشفيع وإن كانت منقولة .
شرح
مع زيادة « النافع ( 1 ) » أنّ الشفيع يتخيّر أيضاً بين الأخذ بالجميع أو الترك . وفي « الغنية ( 2 ) » الإجماع عليه . وفي « الكفاية ( 3 ) » أنّه المشهور . وفي « جامع المقاصد ( 4 ) » التأمّل في ذلك أيضاً مستنداً إلى ما تقدّم له من الاستدلال . وقال : إنّ الّذي يقتضيه النظر ثبوت الأرش في الصورتين . وستسمع أنّ مراد جماعة بالضمان غيره ، ولم يحك عنه ذلك هنا في « المسالك » وإنّما حكاه في الصورة الاُولى ، ولذلك نسب إليه شيخنا في « الرياض ( 5 ) » الوفاق هنا . وينبغي أن يكون الشيخ في « الخلاف » مخالفاً هنا أيضاً كما يقتضيه إطلاق الآدمي في كلامه كما نبّهنا عليه آنفاً . حجّة الأصحاب بعد ما عرفت فيما تقدّم المرسل المنجبر بالعمل ، وقد أسمعناكه آنفاً ، إذ العموم فيه لغوي . وهو ممّا يستقلّ وإن اتّصل فلا يخصّصه المورد . وينبغي أن يحمله جماعة على عدم تلف شيء من الأعيان لكنّه خاصّ فيما قبل المطالبة ، ويأتي الحال الثالث .[ في أنّ أنقاض المبيع للشفيع ] قوله : ( والأنقاض للشفيع وإن كانت منقولة ) عندنا كما في « المسالك ( 6 ) » وبذلك صرّح في « المبسوط ( 7 ) والشرائع ( 8 )
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في الشفعة ص 250 . ( 2 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 238 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 548 . ( 4 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 418 . ( 5 ) رياض المسائل : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 330 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 325 . ( 7 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 116 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 260 .