وإن كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأي .
شرح
والتذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) ، لأنّها جزء المبيع ولا يضرّ كونها منقولةً الآن إذا كانت مثبتة وقت البيع لسبق استحقاق الشفيع لها تبعاً كما تقدّم .
قوله : ( وإن كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأي ) هو خيرة « الكافي ( 9 ) والغنية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والشرائع ( 12 ) والنافع ( 13 ) وجامع الشرائع ( 14 ) والتحرير ( 15 ) والإرشاد ( 16 ) وشرحه » لولده ( 17 ) و « المختلف ( 18 ) والدروس ( 19 ) وجامع المقاصد 20 والمسالك 21 والمفاتيح 22 » . وفي « المختلف
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 266 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 579 .
( 3 و 16 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 386 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 372 .
( 5 و 20 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 419 .
( 6 و 21 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 325 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 33 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 547 .
( 9 ) الكافي في الفقه : في الشفعة ص 362 .
( 10 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 238 .
( 11 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 391 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 260 .
( 13 ) المختصر النافع : في الشفعة ص 250 . ( 14 ) الجامع للشرائع : في الشفعة ص 279 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 579 .
( 17 ) شرح الإرشاد للنيلي : ص 53 س 15 - 16 .
( 18 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 355 .
( 19 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 372 .
( 22 ) مفاتيح الشرائع : فيما لو عاب المبيع قبل المطالبة بالشفعة ج 3 ص 81 .