شرح
والغنية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » وكذلك
« التذكرة ( 7 ) » بقرينة العنوان والإطلاق و « الدروس ( 8 ) » بقرينة الإطلاق أنّ الشفيع بالخيار بين الأخذ بالثمن وبين الترك . وفي « الغنية » الإجماع عليه . وفي « المسالك ( 9 ) والكفاية ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » أنّه المشهور . وفي « الرياض ( 12 ) » أنّه الأشهر ، لأنّه تصرّف في ملكه تصرّفاً سابقاً فلا يكون مضموناً عليه ، والفائت لا يقابل بشيء من الثمن فلا يستحقّ الشفيع في مقابلته شيئاً كما لو تعيّب في يد البائع فإنّ المشتري يتخيّر بين الفسخ والإمضاء بجميع الثمن .
وفي « جامع المقاصد ( 13 ) » أنّ فيه نظراً ، لأنّ المشتري وإن تصرّف في ملكه إلاّ
أنّ حقّ الشفيع قد تعلّق به فيكون ما فات منه محسوباً عليه كما يحسب عليه عين المبيع ، ولا استبعاد في تضمين المالك ما يجني على ملكه إذا تعلّق به حقّ الغير كالرهن إذا جنى عليه الراهن . وقد سبق في كتاب البيع وجوب الأرش على البائع إذا تعيّب المبيع في يده فينبغي أن يكون هنا كذلك ، وقد نبّه عليه في التذكرة ، انتهى . والضمان ظاهر « النافع ( 14 ) » وفصّل في « الخلاف » قال : إن أصابها هدم أو غرق
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 238 . ( 2 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 391 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 260 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 386 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 355 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 324 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 265 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 372 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 325 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 547 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : فيما لو عاب المبيع قبل المطالبة بالشفعة ج 3 ص 81 .
( 12 ) رياض المسائل : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 330 .
( 13 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 418 .
( 14 ) المختصر النافع : في الشفعة ص 250 .