تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
ولو انهدم أو تعيّب بفعل المشتري قبل المطالبة أو بغير فعله مطلقاً تخيّر الشفيع بين الأخذ بالجميع أو الترك ،
شرح
[ فيما لو تعيّب المبيع قبل مطالبة الشفعة ] قوله : ( ولو انهدم أو تعيّب بفعل المشتري قبل المطالبة أو بغير فعله مطلقاً تخيّر الشفيع بين الأخذ بالجميع أو الترك ) إذا اشترى شقصاً من دار فاستهدم أو تعيّب فله أحوال ، أحدها : أن يكون ذلك بفعل المشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة ولا يحصل معه تلف شيء من العين كأن ينشقّ الجدار بفعله أو ينكسر الجذع ونحو ذلك كما هو صريح جماعة منهم المصنّف هنا كما ستعرف ، وظاهر آخرين من قصر العنوان على التعيّب والانهدام من دون ذكر تلف شيء من الأعيان ، إلاّ أن تقول بالاستلزام ولو في بعض الأحوال ، أو حصل تلف شيء منها كما هو صريح بعض قليل ، ويأتي ( 1 ) في « جامع المقاصد » أنّ أحداً لم يفرّق في الضمان إذا تلف شيء من الأعيان بين كونه قبل المطالبة أو بعدها كما يأتي تأمّلنا فيه . وكيف كان ، فنقول في العنوان أنّه إذا تعيّب الشقص أو استهدم قبل المطالبة ففي صريح « المبسوط 2 وجامع الشرائع ( 2 ) » على تفصيل فيما تسمعه و « الكافي 4
هامش
( 1 ) يأتي في ص 626 . ( 2 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 116 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في الشفعة ص 279 . ( 4 ) الكافي في الفقه : في الشفعة ص 362 .