ويقوم قبض الشفيع مقام قبض المشتري ، والدرك مع ذلك على المشتري ، وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع .
شرح
قوله : ( ويقوم قبض الشفيع مقام قبض المشتري ) كما في « الخلاف ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » .
قوله : ( والدرك مع ذلك على المشتري ) كما في « الخلاف 9 والشرائع 10 والتذكرة ( 9 ) والتحرير 12 والدروس 13 والمسالك 14 » وهو قضية كلام
« المبسوط ( 10 ) والمهذّب ( 11 ) » .[ في أنّ الشفيع غير مكلّف بالأخذ من البائع ]
قوله : ( وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع ) كما في « المبسوط 17 والمهذّب 18 والشرائع 19 والتحرير 20 والدروس 21 والمسالك 22 والكفاية ( 12 ) والمفاتيح 24 » لأنّ العقد لم يقع معه فكيف يتسلّط على فسخه بغير
هامش
( 1 و 9 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 446 مسألة 23 .
( 2 و 10 و 19 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 260 .
( 3 و 12 و 20 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 577 .
( 4 و 13 و 21 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 372 .
( 5 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 417 .
( 6 و 14 و 22 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 323 و 324 .
( 7 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 412 .
( 8 و 24 ) مفاتيح الشرائع : في استحقاق أخذ الشفعة بالعقد وعدمه ج 3 ص 80 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 256 .
( 10 و 17 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 124 .
( 11 و 18 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 455 بل نصّ عبارته فيه .
( 12 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 547 .