ولا يكلّف المشتري القبض والتسليم ،
شرح
والتحرير ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » وهو قضية كلامهم في المسألة الآتية كما ستسمع .[ في أنّ المشتري غير مكلّف بتسليم المبيع ]
قوله : ( ولا يكلّف المشتري القبض والتسليم ) كما في « الشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والدروس ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والروضة ( 13 ) ومجمع البرهان ( 14 ) والمفاتيح ( 15 ) » وهو قضيّة كلام الكتب المذكورة في السابقة ، وفي « الكفاية ( 16 ) » أنّه المشهور ، وإنّما الواجب عليه أن يخلّي بينه وبينه بمعنى رفع يد نفسه عنه للأصل . وللشافعية ( 17 ) قول بأنّ له أن يكلّفه ذلك ، لأنّ الشفيع
بمنزلة المشتري من المشتري فالتخلية هنا غير التخلية في البيع ، لأنّه يؤخذ منه قهراً .
هامش
( 1 و 8 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 577 .
( 2 و 11 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 417 .
( 3 و 12 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 323 .
( 4 و 13 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 412 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 547 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 260 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 256 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 386 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 372 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 33 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : في استحقاق أخذ الشفعة بالعقد وعدمه ج 3 ص 80 .
( 16 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 547 .
( 17 ) كما نقل عنه العلاّمة في التذكرة : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 256 ، والنووي في روضة الطالبين : في الشفعة ج 4 ص 192 .