تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
فلو باعه المشتري بعشرة بعشرين فباعه الآخر بثلاثين ، فإن أخذ من الأوّل دفع عشرة ورجع الثالث على الثاني بثلاثين والثاني على الأوّل بعشرين لأنّ الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده ، وكذا الثاني ، ولو أخذ من الثاني صحّ الأوّل ودفع عشرين وبطل الثالث فيرجع بثلاثين ، ولو أخذ من الثالث صحّت العقود ودفع ثلاثين . ولو وقّفه المشتري أو جعله مسجداً أو وهبه فللشفيع إبطال ذلك كلّه ،
شرح
قوله : ( فلو باعه المشتري بعشرة بعشرين فباعه الآخر بثلاثين ، فإن أخذ من الأوّل دفع عشرة ورجع الثالث على الثاني بثلاثين والثاني على الأوّل بعشرين لأنّ الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده ، وكذا الثاني ، ولو أخذ من الثاني صحّ الأوّل ودفع عشرين وبطل الثالث فيرجع بثلاثين ، ولو أخذ من الثالث صحّت العقود ودفع ثلاثين ) هذا كلّه في نفسه ظاهر لا يحتاج إلى بيان وستسمع ( 1 ) ما فيه . وقوله « بعشرة » متعلّق بالمشتري ، وقوله « بعشرين » متعلّق بباعه . قوله : ( ولو وقّفه المشتري أو جعله مسجداً أو وهبه فللشفيع إبطال ذلك كلّه ) كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) » وهو قضية
هامش
( 1 ) يأتي في ص 721 - 727 . ( 2 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 140 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 252 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 575 . ( 5 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 411 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 322 . ( 7 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 410 - 411 .