تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
وإلاّ فإشكال .
شرح
والدرك عليه مع بقاء الهبة وثبوت ملك المتّهب ( 1 ) . قلت : هذا كما يكون منافياً كما ذكره في الهبة الجائزة فهو مناف لما ذكره من الإشكال في الهبة اللازمة . وقد يقال ( 2 ) : إنّ ما استبعده قد وقع له نظائر كاللقطة إذا تصدّق بها بعد الحول . قال : ولو قيل بأنّ الفسخ من أحد الجانبين خاصّة وهو جانب الشفيع دفعناه بما قلناه من اقتضائه زوال الدرك عن المشتري وهو باطل ، ولأنّ الفسخ نسبة فلا تعقل من أحد الجانبين ( 3 ) . قلت : سيأتي ( 4 ) مثله عن الشهيد في الإقالة . قال : وفيه مناقشة اُخرى وهي أنّه على ما ذكره في الهبة الجائزة من أنّ له الرجوع بالثمن نظراً إلى أنّه له أن يرجع في الأصل يجب أن لا يكون له الرجوع بالثمن في الهبة اللازمة لانقطاع حقّه منها 5 . قلت : ستسمع استشكاله في ذلك . قال : والحاصل أنّ الأخذ بالشفعة إمّا أن يقتضي إبطال الهبة فالثمن للواهب وجهاً واحداً أو لا فالثمن للمتّهب مع اللزوم وجهاً واحداً وبدونه يتخيّر 6 . قوله : ( وإلاّ فإشكال ) أي وإن كانت الهبة لازمة ففي كون الثمن للواهب أو للمتّهب إشكال ينشأ من بطلان الهبة بالأخذ لسبق حقّ الشفيع ومن أنّها قد لزمت من جهة الواهب ، فيمكن الجمع بين الحقّين ، إذ حقّ الشفيع إنّما هو في العين ولا شغل له بإبطال الهبة من رأس ، فيأخذ العين وتبقى الهبة بحالها ويكون الثمن للمتّهب . ويكون المراد من الإبطال إبطال اختصاص المتّهب بالعين لا إبطال أصل
هامش
( 1 و 3 و 5 و 6 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 413 . ( 2 ) لم نعثر على قائله ، فراجع لعلّك تجده إن شاء الله . ( 4 ) سيأتي في ص 599 - 606 .