ولو أظهر أنّه اشتراه بثمن فبان أنّه اشتراه بأكثر أو أنّه اشترى الكلّ بثمن فبان أنّه اشترى به بعضها بطلت شفعته .
وتصرّف المشتري قبل الأخذ صحيح ،
شرح
قوله : ( ولو أظهر أنّه اشتراه بثمن فبان أنّه اشتراه بأكثر أو أنّه اشترى الكلّ بثمن فبان أنّه اشترى به بعضها بطلت شفعته ) كما في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » بل في « التذكرة ( 5 ) » أنّها تبطل قطعاً ، وهو كذلك : وكذلك لو قال : اشتريته بمائة إلى سنة فتركه فظهر أنّه اشتراه بها حالاًّ كما في « المبسوط ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) » .[ في تصرّف المشتري قبل الأخذ بالشفعة ]
قوله : ( وتصرّف المشتري قبل الأخذ صحيح ) كما في
« المبسوط ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والدروس ( 12 ) واللمعة ( 13 )
وجامع المقاصد ( 14 ) والمسالك ( 15 ) والكفاية ( 16 ) » وهو قضية كلام
هامش
( 1 و 6 و 8 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 152 و 139 .
( 2 و 5 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في مسقطات الشفعة ج 12 ص 324 .
( 3 و 11 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 572 و 575 .
( 4 و 14 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 410 و 411 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 259 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 251 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 372 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 170 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 321 - 322 .
( 16 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 547 .