فلو تصرّف بما تجب به الشفعة تخيّر الشفيع في الأخذ بالأوّل أو الثاني ،
شرح
قوله : ( فلو تصرّف بما تجب به الشفعة تخيّر الشفيع في الأخذ بالأوّل أو الثاني ) كما في « المبسوط ( 1 ) والمهذّب ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) والكفاية ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) » ومعناه أنّه إذا باعه المشتري قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة
تخيّر في الأخذ بالبيع الأوّل أو الثاني ، لأنّ كلاًّ منهما سبب تامّ في ثبوت الشفعة ، فالتعيين إلى اختياره وكذلك الحال لو زادت العقود عن الاثنين ، فإن أخذ بالشراء الأوّل دفع الثمن وبطل المتأخّر مطلقاً ، وإن أخذ بالأخير أخذ بثمنه وصحّ السابق مطلقاً ، لأنّ الرضا به يستلزم الرضا بما سبق عليه ، وإن أخذ بالمتوسّط أخذ بثمنه وصحّ ما تقدّمه وبطل ما تأخّر عنه ولولا ما يظهر من عدم تأمّلهم فيه لكان الاقتصار على الأخذ بالبيع الأوّل أوفق بالأصل ، فتأمّل ، وتصوير ذلك وتفصيله في كلام المصنّف .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 140 .
( 2 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 455 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 259 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 251 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 575 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 372 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 170 .
( 8 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 411 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 322 .
( 10 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 411 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 547 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في عدم سقوط الشفعة بتقايل المتبايعين ج 3 ص 79 .