تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
شرح
فبان غيره أو كان محبوساً بحقٍّ هو عاجز عنه أو بباطل مطلقاً وعجز عن الوكالة أو أظهر له أنّ المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة أو بالعكس أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو بالعكس أو أنّه اشتراه لشخص فبان أنّه لآخر أو أنّه اشترى الكلّ بثمن فبان أنّه اشترى نصفه بنصفه أو بالعكس أو أنّه اشترى الشقص وحده فبان أنّه اشتراه مع غيره أو بالعكس لم تبطل شفعته ) هذه المثل قد ذكرت كلّها في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وذكر بعضها في موضع من « المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) » وبعضها في موضع آخر ، وذكر بعضها في « التحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » . وقد عقد لها ضابطاً في « المبسوط 9 » قال : وجملته أنّ الشفيع متى بلغته الشفعة ولم يأخذ لغرض صحيح ثمّ بان خلاف ذلك لم تسقط شفعته . وبمعناه ضابط « جامع المقاصد » قال : كلّ أمر لو ظهر له وقوع البيع عليه والغرض الصحيح قد يتعلّق بغيره فتبيّن خلافه فالشفعة بحالها لا تبطل للعذر 10 . وفي « المسالك » أنّ مرجع الجميع إلى كون التأخير لغرض صحيح أو عذر مقبول لا يخلّ بالفورية المعتبرة ، انتهى 11 فتأمّل . قلت : حاصل مراد الجميع أنّ التأخير في الأخذ بالشفعة لا يضرّ بالفورية
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في مسقطات الشفعة ج 12 ص 322 - 325 . ( 2 و 10 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 408 - 409 و 410 . ( 3 و 9 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 152 و 153 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 259 و 262 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 572 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الشفعة ج 1 ص 385 . ( 7 و 11 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 317 و 358 و 336 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 22 - 23 .
مفتاح الكرامة — صفحة 590 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي