ولو ترك لتوهّم كثرة الثمن فبان قليلاً أو لتوهّمه جنساً فبان غيره أو كان محبوساً بحقٍّ هو عاجز عنه أو بباطل مطلقاً وعجز عن الوكالة أو أظهر له أنّ المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة أو بالعكس أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو بالعكس أو أنّه اشتراه لشخص فبان أنّه لآخر أو أنّه اشترى الكلّ بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه أو بالعكس أو أنّه اشترى الشقص وحده فبان أنّه اشتراه مع غيره أو بالعكس لم تبطل شفعته .
شرح
الشركة في كلّ واحد من الشقصين بسبب مغاير للشركة في الآخر فلا تكون الشركة فيهما واحدة ، ولا أثر لاتّحاد الصفقة في ذلك ، فإنّ حقّه في أحدهما غير شائع في حقّ الآخر من الآخر بخلاف الدار الواحدة فإنّ سبب الشركة فيها واحد وحقّه فيها شائع . وبما في الكتاب صرّح في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » وحكى في « المبسوط ( 7 ) » عن العامّة قولاً أنّ في المسألة وجهين : أحدهما ما عرفت ، والثاني أنّه ليس له ذلك ، لأنّه أخذ بالشفعة بعض ما وجب له بها فلم يصحّ كما لو كان الشقص واحداً فأخذ بعضه وترك بعضه فإنّه لم يصحّ ، والأصحاب لشدّة ضعفه لم يذكروه احتمالاً ولو على بُعد .[ فيما لو أخّر الأخذ بالشفعة لعذر ]
قوله : ( ولو ترك لتوهّم كثرة الثمن فبان قليلاً أو لتوهّمه جنساً
هامش
( 1 و 7 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 123 و 124 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 261 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 575 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 372 .
( 5 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 408 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 332 - 333 .