ولو مات المشتري حلّ الثمن عليه دون الشفيع .
ولو باع شقصين مع شريكين لواحد صفقة فلكلّ شريك أخذ شفعته خاصّة . ولو اتّحد الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما .
شرح
[ حكم حلول الثمن بموت المشتري دون الشفيع ]
قوله : ( ولو مات المشتري حلّ الثمن عليه دون الشفيع ) يعني لو مات المشتري في المسألة يعني حيث يكون الثمن عليه مؤجّلاً فإنّ الثمن يحلّ عليه لأنّ الميّت إذا مات حلّت ديونه ، فيبقى دَين الشفيع للمشتري مؤجّلاً . وبه صرّح في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد » كلّ على مختاره ، ففي « المبسوط » إذا مات المشتري حلّ الثمن عليه وكان الشفيع مع وارث المشتري بالخيار ، انتهى . ويحتمل حلوله على الشفيع ، لأنّ تأجيله مسبّب عن تأجيل ما على المشتري . وفي « جامع المقاصد » أنّه ليس بشيء . وإذا مات الشفيع حلّ الدَين الّذي عليه ( 4 ) . وقد نصّ عليه في « التذكرة والتحرير والدروس ( 5 ) » .[ فيما لو باع شقصين لواحد ]
قوله : ( ولو باع شقصين مع شريكين لواحد صفقة فلكلّ شريك أخذ شفعته خاصّة ) لأنّ الشقص الآخر بالنسبة إليه غير مشفوع ، فكان كما لو ضمّ المشفوع إلى غير المشفوع .
قوله : ( ولو اتّحد الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما ) يريد أنّه إذا باع شقصين من دارين وكان الشريك واحداً فيهما فله أخذ الجميع وأحدهما ، لأنّ
هامش
( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 112 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 262 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 574 .
( 4 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 408 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في فورية حقّ المطالبة بالشفعة ج 3 ص 364 .