تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
شرح
« الانتصار ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) » . وأمّا حديث الضرر فالجواب عنه بالعرض عليه فإمّا أن يترك أو يأخذ ليس بجيّد ، لأنّ إيجاب ذلك على المشتري لنفع الشفيع ليس بأولى من القول بالفورية وإسقاط حقّ الشفيع لنفع المشتري مع أنّ العرض إنّما يثبت له أثر لو لم يعلم الشفيع ، أمّا إذا علم فالضرر اللاحق به حاصل من جهته ، على أنّ الشفعة إذا كانت على التراخي كان للشفيع أن يقول : الحقّ لي متى شئت أخذته ، ولا يجب إلزامه بأخذه حالاً ، فهذا من السيّد إلمام بالفور كما قاله الشهيد ( 5 ) في جوابه . ثمّ إنّ أقوى ما يستدلّ به للقول الآخر إنّما هو إجماع الانتصار وعمومات أخبار الباب والاستصحاب ، والأوّل معارض بمثله موهون بمخالفة بعض من عاصره له وأكثر مَن تأخّر عنه . وفي « المختلف ( 6 ) وغاية المراد ( 7 ) » أنّ دعواه الإجماع ممنوعة ، على أنّك قد عرفت ما في كلامه من الإلمام بالفور ، وهو الأصل في هذا القول . والثاني يخصّص بجميع أدلّة القول الآخر ، وقد يعبّر عنها - أي العمومات - بأصل عدم الفورية ، وأمّا الاستصحاب فقد قرّروه بأنّ البيع سبب في استحقاق الشفعة ، والأصل ثبوت الشيء على ما كان عملاً بالاستصحاب . واُجيب عنه في « المختلف 8 وغاية المراد 9 والتنقيح ( 8 ) والمهذّب البارع ( 9 ) » وكذا
هامش
( 1 ) الانتصار : في سقوط الشفعة ص 454 - 456 . ( 2 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 114 - 115 . ( 3 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 430 - 431 مسألة 4 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في مسقطات الشفعة ج 12 ص 313 - 315 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في فوريّة حق المطالبة بالشفعة ج 3 ص 364 . ( 6 و 8 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 344 و 343 . ( 7 و 9 ) غاية المراد : في لواحق الشفعة ج 2 ص 158 . ( 8 ) التنقيح الرائع : في الشفعة ج 4 ص 91 - 92 . ( 9 ) المهذّب البارع : في الشفعة ج 4 ص 272 - 273 .
مفتاح الكرامة — صفحة 558 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي