تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
فلا يجب على المشتري الدفع قبله ، وليس للشفيع أخذ البعض ، بل الترك أو الجميع ،
شرح
نعم إن تمّ له اشتراط تسليم الثمن في حصول الملك بالأخذ ثبت وجوب هذا ( 1 ) . قلت : هذا ما أشرنا إليه هناك ( 2 ) من أنّ هذه العبارة تقضي بالاشتراط المذكور وإن وقعت ممّن صرّح بعدمه أو ظهر منه ذلك . ويستثنى من وجوب التسليم ما إذا رضي المشتري بكون الثمن في ذمّته فللشفيع أن يتسلّم المبيع أوّلاً كما تقدّم ( 3 ) . قوله : ( فلا يجب على المشتري الدفع قبله ) كما صرّح به في « المبسوط » وأكثر ما ذكر بعده آنفاً .[ في أنّه ليس للشفيع التبعيض في الأخذ ] قوله : ( وليس للشفيع أخذ البعض ، بل الترك أو الجميع ) كما في « المبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والإيضاح ( 9 ) والدروس ( 10 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 399 . ( 2 و 3 ) تقدّم في ص 537 - 542 . ( 4 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 138 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 258 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في القول بالشفعة مع الكثرة ج 12 ص 334 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 573 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 386 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في كيفيّة الأخذ بالشفعة ج 2 ص 208 . ( 10 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 370 .
مفتاح الكرامة — صفحة 547 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي