ويجب الطلب على الفور ، فلو أخّر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي
شرح
كلام الجميع ما إذا قال : أخذت النصف كما سمعت .[ في أنّه هل الأخذ بالشفعة على الفور ؟ ]
قوله : ( ويجب الطلب على الفور ، فلو أخّر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي ) القول بأنّ أخذ الشفعة على الفور هو المشهور كما في « التذكرة ( 1 ) » والأشهر كما في « الروضة ( 2 ) » ومذهب الأكثر كما في « المفاتيح ( 3 ) » ومذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخّرين كما في « المسالك ( 4 ) » وعليه الفتوى كما في « التنقيح ( 5 ) » وإجماع الفرقة كما في الخلاف وقد حكاه عنه « كاشف الرموز ( 6 ) » والمصنّف في « المختلف ( 7 ) » والشهيدان في « غاية المراد ( 8 ) والدروس ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » وغيرهم ( 11 ) ساكتين عليه . وفي « الرياض » تارةً أنّ الشهرة به عظيمة ، واُخرى أنّه المشهور وعليه عامّة المتأخّرين ( 12 ) . وهو خيرة « النهاية ( 13 ) والخلاف ( 14 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في مسقطات الشفعة ج 12 ص 312 .
( 2 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 404 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب المبادرة إلى مطالبة الشفعة ج 3 ص 78 .
( 4 و 10 ) مسالك الأفهام : فيما تبطل به الشفعة ج 12 ص 358 - 359 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في الشفعة ج 4 ص 90 . ( 6 ) كشف الرموز : في الشفعة ج 2 ص 395 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 341 .
( 8 ) غاية المراد : في لواحق الشفعة ج 2 ص 157 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في فورية حقّ المطالبة بها ج 3 ص 363 .
( 11 ) كإيضاح الفوائد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 2 ص 209 .
( 12 ) رياض المسائل : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 325 .
( 13 ) النهاية : في الشفعة وأحكامها ص 424 - 425 .
( 14 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 430 مسألة 4 .