تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
شرح
واللمعة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) » لأنّ العفو عن البعض يبطلها ، لأنّها لا تتجزّأ كالقصاص ، لأنّ حقّه في المجموع ، وللضرر على المشتري بتبعّض الصفقة وهذه الأدلّة كما ترى . وفي بعض الأخبار إشعار به حيث قال ( عليه السلام ) : « هو أحقّ به » ( 6 ) يريد نصيبه المتقدّم ذِكره . وقال ( عليه السلام ) « هو أحقّ بها من غيره بالثمن » ( 7 ) وهو إشعار ضعيف جدّاً ، لأن كان مفهوم لقب ، ولا يصحّ الاستناد إلى الأصل بعد عمومات الباب وغيرها . ولم يبق إلاّ أن يدّعى أنّ المتبادر من أخبار الباب وإطلاق الفتاوى ولا سيّما التعريف أخذ جميع ما باع ، وهو محلّ تأمّل ، لعدم المنشأ له ، على أنّه قد يقضي بأنّه إذا باع شقصه لثلاثة دفعة مثلاً أن يجب على الشريك أخذ الجميع أو الترك ، مع أنّه ليس كذلك . وينبغي التأمّل في كلّ ذلك . ودعوى أنّها كالقصاص معارضة باحتمال أن تكون كالقذف . وأمّا الضرر فهو الّذي أدخله على نفسه بشرائه ما فيه الشفعة . ولعلّه لذلك خلا عن ذلك المقنع والمقنعة والانتصار والنهاية والخلاف والمراسم وفقه الراوندي والكافي والمهذّب والوسيلة والغنية والسرائر والنافع وشرحه والتبصرة وشرح الإرشاد للفخر والكفاية وغيرها ممّا تأخّر مع التعرّض لشرائطها ومسقطاتها ومبطلاتها مع العنوان وبدونه ، فلم يمكن أيضاً دعوى الإجماع ولو ممّن تأخّر ، لكنّي لم أجد مصرّحاً بجواز أخذ البعض إلاّ المصنّف في « التذكرة » وقد حكينا كلامه ( 8 ) برمّته في شرح
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 170 . ( 2 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 399 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 310 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 28 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في استحقاق الأخذ بالعقد وعدمه ج 3 ص 80 . ( 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ب 7 و 2 من أبواب الشفعة ح 7 و 1 ج 17 ص 322 و 316 . ( 8 ) تقدّم في ص 427 .
مفتاح الكرامة — صفحة 548 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي