ويجب تسليم الثمن أوّلاً ،
شرح
بذلك في « المبسوط ( 1 ) » وغيره ( 2 ) ، وقد تقدّم الكلام ( 3 ) فيه .[ في وجوب تسليم الشفيع الثمن أوّلاً ]
قوله : ( ويجب تسليم الثمن أوّلاً ) كما هو صريح « المبسوط ( 4 ) واللمعة ( 5 ) والروضة ( 6 ) » وقضية كلام « الشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والدروس ( 11 ) » وإن تسلّمه المشتري قبل أداء الثمن كما هو صريح « التذكرة ( 12 ) » وقضية إطلاق الباقين ، لأنّها معاوضة قهرية ، فجبر وهن قهر المشتري بتسليم الثمن إليه أوّلاً بخلاف البيع فإنّ مبناه على الاختيار ، فلم يكن أحد المتبايعين أولى بالبدأة من الآخر . وفي « المسالك » أنّها علّة مناسبة لا دلالة في النصوص عليها ، فإثباتها بمجرّد ذلك لا يخلو من إشكال . فلو قيل بأنّ المعتبر التقايض كالبيع كان وجهاً ، انتهى ( 13 ) . وفي « جامع المقاصد » أنّها معاوضة يجب فيها التسليم والتسلّم دفعةً
واحدة ، والأصل عدم وجوب التقدّم في التسليم على أحد بخصوصه .
هامش
( 1 و 4 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 156 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 170 .
( 3 ) تقدّم في ص 542 - 543 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 170 .
( 6 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 413 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 259 .
( 8 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 255 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 573 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 386 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في اشتراط قدرة الشفيع على الثمن ج 3 ص 360 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في كيفيّة الأخذ بالشفعة ج 12 ص 312 .