شرح
تعرّض له ، وإنّما ذكر في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والروضة ( 3 ) » وأمّا اشتراط
علمه بالثمن فقد صرّح به في « المبسوط ( 4 ) والكافي ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والدروس ( 10 ) واللمعة ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والروضة ( 14 ) والمفاتيح ( 15 ) » .
ولم يذكر شيء منهما في « الوسيلة ( 16 ) والغنية ( 17 ) » فيما ذكر فيهما من الشرائط ، وقضيّتهما أنّ علمه بهما غير شرط . ولم يذكر هذا الشرط أيضاً في « المقنع ( 18 ) والمقنعة ( 19 ) والنهاية ( 20 ) والمهذّب ( 21 ) والمراسم ( 22 ) وفقه القرآن ( 23 ) والسرائر ( 24 )
هامش
( 1 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 253 .
( 2 و 12 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 399 .
( 3 و 14 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 413 .
( 4 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 155 - 156 .
( 5 ) الكافي في الفقه : في الشفعة ص 361 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 262 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في كيفيّة الأخذ بالشفعة ج 4 ص 591 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 386 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 367 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 170 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 335 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب دفع مثل الثمن على الشفيع ج 3 ص 81 .
( 16 ) الوسيلة : في الشفعة ص 258 . ( 17 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 232 .
( 18 ) المقنع : في الشفعة ص 405 - 406 .
( 19 ) المقنعة : في الشفعة ص 618 - 619 .
( 20 ) النهاية : في الشفعة وأحكامها ص 424 - 425 .
( 21 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 454 فما بعد .
( 22 ) المراسم : في أحكام الشفعة ص 183 .
( 23 ) فقه القرآن : في الشفعة ج 2 ص 69 .
( 24 ) السرائر : في الشفعة وأحكامها ج 2 ص 385 فما بعد .