تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معاً ، فلو جهل أحدهما لم يصحّ الأخذ ،
شرح
الشفيع الثمن وظهر مستحقّاً . وهو قضية كلام المصنّف هناك ( 1 ) . وكيف كان ، ففي ما يظهر من الخبر غنية ، لأنّ ظاهره في صدره وعجزه الاشتراط ، مضافاً إلى فتوى من عرفت وإلى ما في « الغنية » فليتأمّل في ذلك كلّه ، ثمّ إنّه يلزم القائل بالعدم أنّه إذا أخذ بالقول يملك وإن جهلا معاً الثمن . ولعلّه لا قائل به كما يأتي ( 2 ) ، بل كلّ من قال « إنّ من مسقطات الشفعة جهلهما بالثمن » قائلٌ بالشرط المذكور كما ستعرف 3 . والظاهر أنّهم مطبقون على ذلك كما يأتي 4 ، وصاحب « المسالك » رجع هناك ( 3 ) إلى القول بأنّه لا بدّ من دفع الثمن وعلى ما في الكتاب فالظاهر أنّ دفع الثمن جزء من السبب المملّك ، فالعقد قبله موقوف ، فالنماء قبله للمشتري ويمكن على بعد أن يكون كاشفاً عن حصول الملك بالأخذ القولي ، فالعقد قبله مراعى لا موقوف ، فالنماء المتخلّل للشفيع . هذا ، والظاهر اتّفاقهم على أنّه لا يملك بالمطالبة ، وإلاّ لم تسقط الشفعة بالعفو بعد المطالبة ولا بدفع الثمن مجرّداً عن قول وفعل .[ في اشتراط علم الشفيع بالثمن والمثمن ] قوله : ( ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معاً ، فلو جهل أحدهما لم يصحّ الأخذ ) أمّا اشتراط علمه بالمثمن لصحّة الأخذ ، فقلّ من
هامش
( 1 ) مرّ في ص 535 . ( 2 و 3 و 4 ) سيأتي في ص 544 . ( 3 ) تقدّم في ص 544 - 546 .