أو ألقى صبيّاً في مسبعة أو حيواناً يضعف عن الفرار فقتله
السبع ضمن .
شرح
معنى الغصب ، إلاّ أنّ كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بالصحيحة مناف لذلك ، فيقال : إنّه دخل معه على عدم الضمان بهذا الاستيلاء وإن لم يكن مستحقّاً ، والأصل براءة الذمّة من الضمان ، فلا تكون العين بذلك مضمونة ، وإنّما يضمن المنفعة خاصّة . ولولا ذلك لكان المرتهن ضامناً مع فساد الرهن ، لأنّ استيلاءه بغير حقّ ، وهو باطل ( 1 ) . وقد استوفينا فيه الكلام في باب الإجارة .[ فيمن ألقى صبيّاً أو حيواناً في مسبعة ]
قوله : ( أو ألقى صبيّاً في مسبعة أو حيواناً يضعف عن الفرار فقتله السبع ضمن ) كما في « الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 )
وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » واستظهر في « الكفاية ( 9 ) » أن لاخلاف في ذلك . وبالأوّل صرّح أيضاً في ديات « المبسوط ( 10 ) والشرائع 11 والإرشاد 12 » وغيرها 13 للتسبيب مع ضعف المباشر ، فإنّ إلقاء الصبيّ الّذي يضعف
هامش
( 1 و 6 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 216 .
( 2 و 11 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 237 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في أسباب الضمان ج 2 ص 376 س 7 .
( 4 ) تحرير الأحكام : الغصب في أسباب الضمان ج 4 ص 525 .
( 5 و 12 ) إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 1 ص 444 .
( 7 و 13 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 168 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 497 .
( 9 ) كفاية الأحكام : الغصب في موجبات الضمان ج 2 ص 637 .
( 10 ) المبسوط : الديات في الجراح ج 7 ص 18 .