تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
والعين المرهونة والمستأجرة والموكّل عليها بجعل والوصيّ عليها كذلك ونحوها ممّا كان القبض فيها لمصلحة نفسه خارجة مستثناة غير مضمونة إجماعاً ، لكنّ المشهور أنّه مضمون كما في « الإيضاح ( 1 ) والمسالك ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) » في المقام وباب البيع و « الروضة ( 4 ) » في باب البيع أيضاً . ونسبه في « جامع المقاصد ( 5 ) » في الباب المذكور إلى الأكثر ، ذكروا ذلك في مسألة ما إذا اشترى عبداً موصوفاً ودفع البائع له عبدين ليتخيّر فأبق أحدهما . وهو خيرة غصب « المبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) » وهو خيرة الاُستاذ الشريف ( 12 ) قدّس الله روحه وكان يستنهض عليه مع ذلك موافقة الاعتبار ، قال : لو لم يكن مضموناً لتوصّل كثير من الناس إلى أكل المال بذلك ، وهو معارض بالعارية وغيرها . واختير عدم الضمان في « السرائر ( 13 ) » في موضع آخر ، وهو البيع و « المختلف ( 14 )
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 167 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 174 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 499 ، وفي بيع الحيوان ج 8 ص 294 . ( 4 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 347 . ( 5 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 149 . ( 6 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 89 . ( 7 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 491 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 238 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 328 . ( 10 ) تحرير الأحكام : الغصب في أسباب الضمان ج 4 ص 526 . ( 11 ) إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 1 ص 444 . ( 12 ) لم نعثر عليه . ( 13 ) السرائر : في بيع الحيوان ج 2 ص 350 . ( 14 ) مختلف الشيعة : المتاجر في بيع الحيوان ج 5 ص 321 .