شرح
والعين المرهونة والمستأجرة والموكّل عليها بجعل والوصيّ عليها كذلك ونحوها
ممّا كان القبض فيها لمصلحة نفسه خارجة مستثناة غير مضمونة إجماعاً ، لكنّ المشهور أنّه مضمون كما في « الإيضاح ( 1 ) والمسالك ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) » في المقام وباب البيع و « الروضة ( 4 ) » في باب البيع أيضاً . ونسبه في « جامع المقاصد ( 5 ) » في الباب المذكور إلى الأكثر ، ذكروا ذلك في مسألة ما إذا اشترى عبداً موصوفاً ودفع البائع له عبدين ليتخيّر فأبق أحدهما . وهو خيرة غصب « المبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) » وهو خيرة الاُستاذ الشريف ( 12 ) قدّس الله روحه وكان يستنهض عليه مع ذلك موافقة الاعتبار ، قال : لو لم يكن مضموناً لتوصّل كثير من الناس إلى أكل المال بذلك ، وهو معارض بالعارية وغيرها .
واختير عدم الضمان في « السرائر ( 13 ) » في موضع آخر ، وهو البيع و « المختلف ( 14 )
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 167 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 174 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 499 ، وفي بيع الحيوان ج 8 ص 294 .
( 4 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 347 .
( 5 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 149 .
( 6 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 89 .
( 7 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 491 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 238 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 328 .
( 10 ) تحرير الأحكام : الغصب في أسباب الضمان ج 4 ص 526 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 1 ص 444 .
( 12 ) لم نعثر عليه .
( 13 ) السرائر : في بيع الحيوان ج 2 ص 350 .
( 14 ) مختلف الشيعة : المتاجر في بيع الحيوان ج 5 ص 321 .