شرح
والإيضاح ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) » وفي « المسالك ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » أنّه متّجه ، ولا ترجيح
في « جامع المقاصد ( 5 ) » .
قلت : قد عدّدناه في باب الوديعة من الأمانة الخاصّة المالكية ، وهي كلّ
عين حصلت في يدك بإذن المالك أو مَن قام مقامه أو بغير إذنه ثمّ علم بها
ولم يطلبها ، وقضية ذلك أن يكون غير مضمون ، وهذه أيضاً قاعدة مشهورة
معروفة عندهم ، والشهرة المدّعاة على الضمان في المقبوض بالسوم لعلّها
مأخوذة من أخذهم لذلك مسلّماً في مطاوي أبواب العقود ، هذا المصنّف
- وقد استشكل هنا - قد أخذه فيما يأتي قريباً ، وفي عدّة مواضع من
الكتاب وغيره مسلّماً . وقد تكون هذه الشهرة مأخوذة من الحكم بالضمان
في ثمانية عشر كتاباً فيما إذا دفع بائع عبد موصوف عبدين ليتخيّر المشتري فأبق أحدهما ، فإنّهم قالوا : إنّه يضمن الآبق بقيمته ويطالب بما اشتراه ، وقد
قال جماعة منهم الشهيدان ( 6 ) والكركي ( 7 ) : إنّ الحكم بالضمان مبنيّ على
أنّ المقبوض بالسوم مضمون لا لخصوصية السوم ، بل لعموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « على
اليد ما أخذت » وقد حكم بالضمان هناك في « المختلف والإيضاح والمسالك ومجمع البرهان » وقد سمعت كلامهم في المقام وكذا غيره .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 167 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 499 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 175 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في فروع الغصب ج 2 ص 638 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 215 .
( 6 ) الشهيد الأوّل في اللمعة : في بيع الحيوان ص 120 ، والشهيد الثاني في الدروس : في بيع الحيوان ج 3 ص 230 ، والروضة : في بيع الحيوان ج 3 ص 347 - 349 .
( 7 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 149 .