تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
والإيضاح ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) » وفي « المسالك ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » أنّه متّجه ، ولا ترجيح في « جامع المقاصد ( 5 ) » . قلت : قد عدّدناه في باب الوديعة من الأمانة الخاصّة المالكية ، وهي كلّ عين حصلت في يدك بإذن المالك أو مَن قام مقامه أو بغير إذنه ثمّ علم بها ولم يطلبها ، وقضية ذلك أن يكون غير مضمون ، وهذه أيضاً قاعدة مشهورة معروفة عندهم ، والشهرة المدّعاة على الضمان في المقبوض بالسوم لعلّها مأخوذة من أخذهم لذلك مسلّماً في مطاوي أبواب العقود ، هذا المصنّف - وقد استشكل هنا - قد أخذه فيما يأتي قريباً ، وفي عدّة مواضع من الكتاب وغيره مسلّماً . وقد تكون هذه الشهرة مأخوذة من الحكم بالضمان في ثمانية عشر كتاباً فيما إذا دفع بائع عبد موصوف عبدين ليتخيّر المشتري فأبق أحدهما ، فإنّهم قالوا : إنّه يضمن الآبق بقيمته ويطالب بما اشتراه ، وقد قال جماعة منهم الشهيدان ( 6 ) والكركي ( 7 ) : إنّ الحكم بالضمان مبنيّ على أنّ المقبوض بالسوم مضمون لا لخصوصية السوم ، بل لعموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « على اليد ما أخذت » وقد حكم بالضمان هناك في « المختلف والإيضاح والمسالك ومجمع البرهان » وقد سمعت كلامهم في المقام وكذا غيره .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 167 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 499 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 175 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في فروع الغصب ج 2 ص 638 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 215 . ( 6 ) الشهيد الأوّل في اللمعة : في بيع الحيوان ص 120 ، والشهيد الثاني في الدروس : في بيع الحيوان ج 3 ص 230 ، والروضة : في بيع الحيوان ج 3 ص 347 - 349 . ( 7 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 149 .
مفتاح الكرامة — صفحة 52 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي