تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
ولو باع الشريك نصف الشقص لرجل ثمّ الباقي لآخر ثمّ علم الشفيع فله أخذ الأوّل والثاني وأحدهما . فإن أخذ الأوّل لم يشاركه الثاني ، وإن أخذ الثاني احتمل مشاركة الأوّل ، وعلى ما اخترناه من سقوط الشفعة مع الكثرة للشفيع أخذ الجميع وتركه و ( أو تركه خ ل ) خاصّة .
شرح
قوله : ( ولو باع الشريك نصف الشقص لرجل ثمّ الباقي لآخر ثمّ علم الشفيع فله أخذ الأوّل والثاني وأحدهما . فإن أخذ الأوّل لم يشاركه الثاني ، وإن أخذ الثاني احتمل مشاركة الأوّل ) لأنّه وقت شراء الأوّل لم يكن للثاني ملك فلا تتصوّر شفعته ، وأمّا احتمال مشاركة الأوّل فلكونه شريكاً في وقت بيع الثاني سواء أخذ منه أم لم يأخذ ، فإنّ احتمال المشاركة قائم على التقديرين كما تقدّم بيانه ، لكن ظاهر العبارة هنا قد يؤذن بخلافه . والفرق بين هذا الفرع والفرع السابق في قوله « ولو اشترى اثنان نصيب أحدهما . . . إلى آخره » أنّ الشراء في الأوّل كان دفعة كما عرفت آنفاً . وقد قال في « التحرير ( 1 ) » بعد أن ذكر ما ذكر من الفروع المترتّبة على الكثرة : هذه الفروع إنّما تتأتّى على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة . ثمّ قال بعد ذلك بلا فاصلة : السابع : لو باع الشريك الواحد نصف حصّته لواحد ثمّ باع الباقي عليه أو على غيره ثمّ علم الشفيع كان له أخذ الجميع والأوّل خاصّة والثاني خاصّة ، وكذا لو باعه من أكثر من اثنين ، انتهى . وهو يقضي بأنّ المراد بالكثرة المانعة الكثرة السابقة .[ حكم الشفعة بناءً على سقوطها مع الكثرة ] قوله : ( وعلى ما اخترناه من سقوط الشفعة مع الكثرة للشفيع
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 568 .