الفصل الثالث : في كيفية الأخذ
يملك الشفيع الأخذ بالعقد وإن كان في مدّة الخيار على رأي ، وهو قد يكون فعلاً بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ ،
شرح
لا إشكال . قلت : لا يستحقّها لإقدامه على الكثرة ورضاه بالشركة ، لأنّه علم أنّ للبائع شريكاً وأنّ البائع أيضاً شريكه ، مضافاً إلى أنّ ملكه مشفوع . قال : ثمّ إنّ في
ثبوت الشفعة هاهنا على القول بالمنع مع الكثرة وإن لم نقل بالاحتمال وأخذ الجميع نظراً ، لأنّ قوله ( عليه السلام ) « فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم الشفعة » يقتضي ظاهره نفي الاستحقاق هنا . قلت : قد عرفت الحال في الخبر آنفاً وفيما سلف .
قوله : ( يملك الشفيع الأخذ بالعقد وإن كان في مدّة الخيار على رأي ) قد تقدّم ( 1 ) الكلام فيه و 2 في أواخر الفصل الأوّل .
( الفصل الثالث : في كيفية الأخذ )[ فيما لو كان الأخذ بالفعل ]
قوله : ( وهو قد يكون فعلاً بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ ) كما في « التذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) ومجمع البرهان » وقد حكى في « مجمع البرهان ( 4 ) » أنّه نسبه في التذكرة إلى علمائنا ولم نجد ذلك في « التذكرة » بل لم نجد أحداً منهم تعرّض لذلك قبل المصنّف .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 446 . ( 2 ) الظاهر أنّ حرف « واو » زائد .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 246 .
( 3 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 396 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 28 .