تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
فتصحّ من ثمانية عشر ، لأنّ الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث ومخرجه تسعة ، وليس للسبعة نصف ، فيضرب اثنين في التسعة ( تسعة - خ ل ) للثاني أربعة ولكلٍّ من الباقيين سبعة ، لأنّ الثاني ترك سدساً كان له أخذه وحقّه منه ثلثاه وهو التسع ، فيتوفّر على شريكه في الشفعة ، والأوّل والثالث متساويان في الاستحقاق ولم يترك أحدهما شيئاً من حقّه فيجمع ما معهما ويقسّم بينهما .
شرح
أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئاً ، بل يأخذ نصف ما في يد الأوّل فيقسّم المشفوع أثلاثاً بناءً على أنّ فعل الثاني لا يعدّ عفواً عن السدس بل اقتصاراً على حقّه وإلاّ لاتّجه بطلان حقّه ، لأنّ العفو عن البعض عفو عن الكلّ على قول ، وإنّما هو كمال حقّه وحكى في « التذكرة » عن بعض الشافعية : أنّه يسقط حقّه لكونه قد عفا عن بعضه ( 1 ) . قوله : ( فتصحّ من ثمانية عشر ، لأنّ الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث ومخرجه تسعة ، وليس للسبعة نصف ، فيضرب اثنين في التسعة للثاني أربعة ولكلٍّ من الباقيين سبعة ، لأنّ الثاني ترك سدساً كان له أخذه وحقّه منه ثلثاه وهو التسع ، فيتوفّر على شريكه في الشفعة ، والأوّل والثالث متساويان في الاستحقاق ولم يترك أحدهما شيئاً من حقّه فيجمع ما معهما ويقسّم بينهما ) لأنّا نطلب أقلّ عدد له ثلث ولثلثه ثلث وهو تسعة يحصل منها ثلاثة في يد الثاني وستّة في يد الأوّل ، فيأخذ الثالث من الثاني واحداً ويضمّه إلى الستّة الّتي في يد الأوّل فتصير سبعة لا تنقسم نصفين ، فنضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر للثاني منها أربعة ، ولكلّ من الأوّل والثالث سبعة . وإن شئت قلت : إنّ الثاني أخذ الثلث فيكون الشقص المبيع المشفوع
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في القول بالشفعة مع الكثرة ج 12 ص 332 .