تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
ولو استغلّها الحاضر ثمّ حضر الثاني شاركه في الشقص دون الغلّة . ولو قال الحاضر : لا آخذ حتّى يحضر الغائب لم تبطل شفعته على إشكال .
شرح
بالبيع أو الهبة ؟ ! واقتصر في « التذكرة والمسالك » على الأخير . ولعلّه لأنّ الأوّل غير حاسم للشبهة . قوله : ( ولو استغلّها الحاضر ثمّ حضر الثاني شاركه في الشقص دون الغلّة ) كما جزم به في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » ووجّهوا عدم مشاركته في الغلّة بأنّ ملكه لا يتحقّق إلاّ بأخذه وقبله كان الملك منحصراً في الأوّل فكان النماء له ، وبأنّ السابق ليس أخذه بالنيابة عمّن بعده ، إذ لا وكالة له منه ، ويأتي لهم فيما إذا خرج الشقص مستحقّاً في توجيه أنّ دركه على المشتري دون الشفيع أنّ السابق كالنائب عن اللاحق في الأخذ ، وقضية ذلك أنّه يشارك . وهو أحد وجهي الشافعية . وممّا ذكر يعلم الحال في الثالث بالنسبة إلى الأوّلين . ومعنى استغلّها أخذ غلّتها . وفي معناه ما إذا ظهرت الثمرة وصارت تابعة للأصل شرعاً وإن لم تنفصل . قوله : ( ولو قال الحاضر : لا آخذ حتّى يحضر الغائب لم تبطل
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 256 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في القول بالشفعة مع الكثرة ج 12 ص 340 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 565 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في فروع الشفعة ج 3 ص 378 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 390 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 295 .