تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
أو فتح رأسه فتقاطرت قطرات وابتلّ أسفله فسقط أو قبض بالبيع الفاسد
شرح
فإنّه يضمن بلا خلاف كما في « المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) » . وفي « المسالك ( 3 ) » أنّه يضمن لا محالة إذا كان مطروحاً لمباشرته الإتلاف . وبما في الكتاب صرّح في الكتب المذكورة آنفاً ( 4 ) بعد المبسوط جميعها ما عدا النافع . قوله : ( أو فتح رأسه فتقاطرت قطرات وابتلّ أسفله فسقط ) ضمن كما في « المبسوط ( 5 ) » وسائر ( 6 ) ما ذكر بعده عدا السرائر والنافع والتحرير ، لأنّ السقوط بالميلان الناشئ من الابتلال الناشئ من الفتح ، وهما ممّا من شأنه أن يحصل بالفتح .[ في ضمان مَن قبض بالعقد الفاسد أو السوم ] قوله : ( أو قبض بالبيع الفاسد ) أي ضمن كما هو المعروف من مذهب الأصحاب كما في « الكفاية ( 7 ) » . وفي « المسالك 8 » أنّه موضع وفاق . وبالضمان
هامش
( 1 و 5 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 90 . ( 2 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 485 . ( 3 و 8 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 172 و 174 . ( 4 ) راجع ص 47 . ( 6 ) الغنية : كتاب الغصب ص 281 ، شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 238 ، تذكرة الفقهاء : في أسباب الضمان ج 2 ص 374 س 33 ، إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 1 ص 444 ، الدروس : في تعريف الغصب ج 3 ص 107 ، جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 215 ، مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 172 ، مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 498 ، كفاية الأحكام : في الغصب ج 2 ص 637 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في الغصب ج 2 ص 638 .