أو السوم على إشكال ،
شرح
صرّح في المقام في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » وقد تقدّم ( 7 ) الكلام فيه مستوفىً عند الكلام على صيغة البيع . وقد جعلناه في أوّل باب الوديعة ( 8 ) من الأمانة الشرعية وإن كان مقبوضاً من يد المالك . ولم أجد مَن تأمّل فيه في البابين وغيرهما سوى مولانا المقدّس الأردبيلي ( 9 ) ، قال : لأنّ دليله القاعدة المشهورة ، وهي أنّ كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس ، وقال : إنّ ذلك غير واضح ، وكذا « على اليد ما أخذت » قلت : القاعدة لا أجد فيها مخالفاً بل يأخذونها بطرفيها في أبواب العقود اللازمة والجائزة مسلّمة . وستسمع عن قريب كلامهم في استيفاء المنفعة الفاسدة .
قوله : ( أو السوم على إشكال ) ينشأ من أنّه بإذن المالك فيكون أمانة كالوديعة والأصل البراءة ، ومن أنّ الإذن لا تقتضي الأمانة مع عموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ( 10 ) وقد قبض لمصلحة نفسه . قلت : الخبر ذو وجوه والخارج منه قد يكون كالداخل أو أضعافه ، هذه العارية والمضاربة والشركة
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 238 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في إثبات اليد ج 2 ص 377 س 37 .
( 3 ) تحرير الأحكام : الغصب في أسباب الضمان ج 4 ص 526 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 1 ص 444 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في تعريف الغصب ج 3 ص 107 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 215 .
( 7 ) تقدّم في ج 12 ص 483 - 484 .
( 8 ) تقدّم في ج 17 كتاب الوديعة ص 194 - 195 و 317 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 499 .
( 10 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 389 ح 22 .