تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
ولو باع شقصاً من ثلاثة دفعةً فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة ومن اثنين ومن واحد ، لأنّه بمنزلة عقود متعدّدة ، فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة . ولو رتّب فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض ، فإن أخذ من السابق لم يكن للاّحق المشاركة ، وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق .
شرح
[ فيما لو باع أحد الشركاء سهمه منهم دفعةً ] قوله : ( ولو باع شقصاً من ثلاثة دفعةً فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة ومن اثنين ومن واحد ، لأنّه بمنزلة عقود متعدّدة ) كما صرّح بذلك في « المبسوط ( 1 ) » وغيره ( 2 ) ، لأنّ الصفقة تتعدّد بتعدّد المشتري ، ومتى تعدّدت العقود كان بالخيار في الأخذ بالشفعة في الجميع والبعض . قوله : ( فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة ) كما صرّح به في « المبسوط 3 » وغيره 4 قال في « المبسوط » : فإن أخذ من واحد وعفا عن الآخرين كان له ذلك . فإن قال الآخران : قد عفوت عنّا فصرنا لك شريكين فعليك أن تشاركنا في شفعة الثالث لم يلزمه ذلك ، لأنّ الملك انتقل إليهم دفعةً فلم يسبق ملك أحدهم صاحبه . قوله : ( ولو رتّب فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض ، فإن أخذ من السابق لم يكن للاّحق المشاركة ، وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق ) كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط 5 والشرائع 6 والتذكرة ( 3 )
هامش
( 1 و 3 و 5 ) المبسوط : في الشفعة فيما إذا كانت الدار بين اثنين . . . ج 3 ص 131 . ( 2 و 4 و 6 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 257 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في القول بالشفعة مع الكثرة ج 12 ص 345 .