وعلى الآخر يقسّم المشفوع نصفين .
الثاني : لو ورث أخوان أو اشتريا دفعةً فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمّه .
شرح
الفرض الثاني كانت سهام الشفعاء أربعة : النصف وهو ثلاثة من ستّة والسدس ، فتكون الشفعة أرباعاً . ولا نصف لكلّ سهم من سهمي الثلث ، فنضرب اثنين في ستّة يبلغ اثني عشر لصاحب النصف ثلاثة أرباع الثلث وللآخر الربع فيكون العقار بينهم أرباعاً . وإذا باع صاحب السدس كانت الشفعة بينهما أخماساً لصاحب النصف ثلاثة وللآخر سهمان ، لأنّ سهامهما خمسة ، ولا خمس للواحد ، فنضرب خمسة في ستّة فيبلغ ثلاثين ، وسدسها خمسة تقسّم بينهما أخماساً ، فيكون العقار بينهما أخماساً .
قوله : ( وعلى الآخر يقسّم المشفوع نصفين ) أي على القول وهو
قول الصدوق ( 1 ) بأنّ القسمة على عدد الرؤوس .[ فيما لو ورث أو اشترى أخوان دفعةً ]
قوله : ( الثاني : لو ورث أخوان أو اشتريا دفعةً فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمّه ) قد ذكر هذا الفرع وحكمه المذكور هنا في « المبسوط 2 والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » وقد نبّهوا بذلك على خلاف الشافعي 8 في القديم
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في الشفعة ج 3 ص 80 . ( 2 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 112 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 258 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 566 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في فروع الشفعة ج 3 ص 377 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 380 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 306 . ( 8 ) المغني لابن قدامة : في الشفعة ج 5 ص 525 .