فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ويصير العقار كذلك . ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعاً : لصاحب النصف ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه . ولو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماساً : لصاحب النصف ثلاثة وللآخر سهمان .
شرح
وللثالث الربع . وتحقيق هذا الضابط أن تنظر إلى مخرج سهام جميع الشركاء فتأخذ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت عدّة سهامهم - أي الشفعاء - قسّمت المشفوع عليها ويصير بعد ذلك العقار كلّه بين الشفعاء على عدّة سهامهم ، فسهام الشركاء في المثال المذكور ستّة ، وذلك لأنّها مخرج السدس ، وأمّا مخرج الثلث ومخرج النصف فداخلان ، ولو كان لأحدهم النصف وللثاني الربع وللثالث الربع أيضاً فباع الثاني أو الثالث كانت سهام الشركاء اثني عشر ، لانكسارها في مخرج الثلث ، فتضرب ثلاثة في أربعة ، فلصاحب النصف ثلثا المبيع اثنان ولصاحب الربع ثلثه واحد ، فيصير لصاحب النصف ثمانية ولصاحب الربع أربعة .
قوله : ( فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ويصير العقار كذلك . ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعاً : لصاحب النصف ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه . ولو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماساً : لصاحب النصف ثلاثة وللآخر سهمان ) الوجه في الجميع ظاهر ، لأنّه في الأوّل إذا باع صاحب النصف كانت سهام الشفعاء ثلاثة لأنّ صاحب الثلث له سهمان من ستّة هي الثلث ولصاحب السدس سهم ، فإذا أخذ النصف بالشفعة صار العقار بينهما كذلك أي أثلاثاً . وإذا باع صاحب الثلث كما في