فروعٌ على القول بالثبوت مع الكثرة
الأوّل : لو كان لأحد الثلاثة النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت العدّة قسّمت المشفوع عليها ويصير العقاربين الشفعاء على تلك العدّة .
شرح
قوله : ( فروع على القول بالثبوت مع الكثرة ) ، قد جرت عادتهم أن يفرّعوا على القول بثبوتها مع الكثرة وإن لم يقولوا به ، وهي كثيرة لا تتناهى ، وقد فرّع في « المبسوط ( 1 ) » وغيره ( 2 ) جملة من الفروع ، وذكر المصنّف هنا ثمانية ، والمحقّق عشرة ( 3 ) ، والشهيد اثني عشر ( 4 ) . والغرض تشحيذ الذهن بالفروع الدقيقة مع أنّه قد ينتفع بها على القول باشتراط الوحدة على تقدير موت الشفيع قبل الأخذ وتوريثها .[ فيما لو كان سهام الشركاء مختلفة ]
قوله : ( الأوّل : لو كان لأحد الثلاثة النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت العدّة قسّمت المشفوع عليها ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدّة ) لم يذكر هذا الفرع في غير الكتاب والتذكرة ( 5 ) ، ويعلم منه ومن ضابطه استخراج حقّ كل واحد من الشفعاء على رأي أبي عليّ في كلّ فرض تفرضه ويكون ممكناً فلا يصحّ أن يفرض لأحدهم النصف وللآخر الثلث
هامش
( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 114 - 115 .
( 2 ) كمسالك الأفهام : في فروع الشفعة ج 12 ص 291 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 256 - 258 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في فروع الشفعة ج 3 ص 377 - 380 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الشفعة ج 12 ص 365 .