وإلاّ كان للمشتري الانتزاع .
وللعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة ، ولا يصحّ عفوه .
ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح ،
شرح
قوله : ( وإلاّ كان للمشتري الانتزاع ) أي وإن انتفى رضا الغرماء ورضا المشتري كان للمشتري الانتزاع للضرر بأخذ الملك منه قهراً من غير دفع ثمن .[ في ثبوت الشفعة للعبد المأذون في التجارة ]
قوله : ( وللعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » لأنّه من جملة أقسام التجارة ، وللسيّد إسقاطها حينئذ كما في « التحرير » .
قوله : ( ولا يصحّ عفوه ) كما في الأوّلين ( 5 ) والأخير 6 ، قال في « التذكرة » بخلاف الوكيل العامّ فإنّه إذا عفا مع الغبطة يصحّ عفوه . والفرق كما في « جامع المقاصد » أنّ الإذن للعبد استخدام له ، وهو أضعف من التوكيل ، ولهذا ينعزل بالإباق 7 . فليتأمّل جيّداً ، لأنّ الأقوى صحّة عفوه .
قوله : ( ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح ) كما في « التذكرة 8 وجامع المقاصد 9 » وكذا « التحرير 10 »
هامش
( 1 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 282 .
( 2 و 10 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 563 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في ثبوت الشفعة للوليّ و . . . ج 3 ص 360 .
( 4 و 6 و 7 و 9 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 376 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 282 ، وتحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 563 .