ولو فكّ قيد الدابّة فشردت أو عن المجنون فأبق أو فتح قفصاً عن طائر فطار في الحال أو بعد مكث ،
شرح
[ فيما لو فكّ المعقود ونحوه فشرد ]
قوله : ( ولو فكّ قيد الدابّة فشردت أو عن المجنون فأبق أو فتح قفصاً عن طائر فطار في الحال أو بعد مكث ) أي ضمن كما صرّح بذلك في « الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والنافع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والدروس ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) والكفاية ( 14 ) » وفي الأخير أنّه المعروف من مذهب الأصحاب . وظاهر « التذكرة ( 15 ) » الإجماع على الضمان في فتح قفص الطائر سواء طار في الحال أو بعد مكث . وحكى في « الرياض ( 16 ) » عن المبسوط نفي الخلاف في الثلاثة وعن ظاهر التذكرة الإجماع فيها أي الثلاثة ، ولم نجد ذلك فيهما وستسمع 17 ما وجدناه ، بل
هامش
( 1 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 411 مسألة 24 و 25 .
( 2 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 89 . ( 3 ) غنية النزوع : في الغصب ص 281 .
( 4 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 485 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 238 .
( 6 و 15 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في أسباب الضمان ج 2 ص 375 س 13 - 14 و 15 .
( 7 ) المختصر النافع : في الغصب ص 248 .
( 8 ) تحرير الأحكام : الغصب في أسباب الضمان ج 4 ص 524 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 1 ص 444 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في تعريف الغصب ج 3 ص 107 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 215 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 170 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 497 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في الغصب ج 2 ص 637 .
( 16 ) رياض المسائل : في ضمان الغصب ج 12 ص 267 . ( 17 ) سيأتي في الصفحة الآتية .