تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
وللمفلّس الأخذ بالشفعة ،
شرح
المقاصد ( 1 ) » تنتظر إفاقته كما في « التحرير » وإن تطاول الإغماء . ولا ولاية لأحد عليه ، فلا يتصوّر الأخذ عنه كما في « الدروس وجامع المقاصد » وإن أخذ أحد له لغى ، وإن أفاق وأجاز ملك من حين الإجازة لا قبلها ، فالنماء للمشتري قبلها كما في « الدروس » ولعلّه لأنّه لا مجيز له في الحال ، فيكون كالصبيّ الّذي لا وليّ له حيث يبيع أو يشتري له الأجنبيّ فضولاً في أحد القولين ، لكنّه خلاف مختاره في البيع ، لأنّه لا يشترط فيه هذا الشرط وأنّه ممّن يقول إنّ الإجازة كاشفة . فيكون نظره إلى أنّ الأخذ لا يصحّ إلاّ للشريك أو وكيله الخاصّ أو العامّ ، والآخذ هنا ليس أحدها فيجري ذلك في الصبيّ والمجنون والغائب فيصير الحاصل أنّه لا فضوليّ في الشفعة ، ولعلّه لأنّها على خلاف الأصل فيقتصر فيها على محلّ الوفاق ، والّذي يقتضيه النظر بعد ثبوتها ثبوته .[ في ثبوت الشفعة للمفلّس ] قوله : ( وللمفلّس الأخذ بالشفعة ) كما في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والروضة ( 6 ) » بل لم يحك فيه من العامّة خلاف ، لأنّ الغرماء قد يرضون بدفع الثمن ، كما أنّ المشتري قد يرضى بكونه في ذمّته ، فلم يكن من لوازمه التصرّف فيما تعلّق حقّهم به ، فينتفي المانع
هامش
( 1 و 5 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 375 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 281 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 563 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في ثبوت الشفعة للوليّ و . . . ج 3 ص 360 . ( 6 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 401 .