ولو عفا وليّ الطفل مع غبطة الأخذ كان للوليّ أيضاً المطالبة على إشكال ، ينشأ من أدائه إلى التراخي بخلاف الصبيّ عند بلوغه لتجدّد الحقّ له حينئذ . ولو ترك لإعسار الصبيّ لم يكن له الأخذ بعد يساره ولا للصبيّ .
والمغمى عليه كالغائب .
شرح
المقاصد » أنّ فيه قوّة ( 1 ) . وتردّد في « الدروس ( 2 ) » واقتصر في « التحرير ( 3 ) » على ذِكره احتمالاً ، فهو متردّد أيضاً . ولعلّ احتمال العدم لأنّه لا يملك بالابتداء سوى الأمرين المتقدّمين ، فلا يمكن إنشاء ملك له ويشكل بأنّه لو لم يكن له صلاحية الملك لم يرث .
قوله : ( ولو عفا وليّ الطفل مع غبطة الأخذ كان للوليّ أيضاً المطالبة على إشكال ، ينشأ من أدائه إلى التراخي بخلاف الصبيّ عند بلوغه لتجدّد الحقّ له حينئذ ) قد تقدّم الكلام ( 4 ) في ذلك مستوفىً مسبغاً عند قوله « فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة » .
قوله : ( ولو ترك لإعسار الصبيّ لم يكن له الأخذ بعد يساره ولا للصبيّ ) هذا أيضاً قد تقدّم الكلام 5 فيه في ذلك المقام .[ في ثبوت الشفعة للمغمى عليه ]
قوله : ( والمغمى عليه كالغائب ) كما في « التحرير 6 والدروس 7 وجامع
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 376 .
( 2 و 7 ) الدروس الشرعية : في ثبوت الشفعة للوليّ و . . . ج 3 ص 361 .
( 3 و 6 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 563 .
( 4 و 5 ) تقدّم في ص 475 - 477 .