تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
ولو أخذ الوليّ مع أولويّة الترك لم يصحّ ، والملك باق للمشتري .
شرح
إلاّ أن يكون الترك أصلح » يقتضي أنّه لو جهل الحال لهما المطالبة بعد الكمال لشمول قوله « فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة » لذلك ، فلو قيّد بثبوت المصلحة لم يكن الاستثناء متّصلاً ، وهو خلاف الظاهر ، انتهى . وقد عرفت الحال . قوله : ( ولو أخذ الوليّ مع أولوية الترك لم يصحّ ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) والمسالك ( 5 ) وجامع المقاصد » وفي الأخير أنّه لا ريب فيه ، لأنّ الأخذ مقيّد بالمصلحة ( 6 ) . قوله : ( والملك باق للمشتري ) كما في « التذكرة 7 والتحرير 8 » وهي من تتمّة قوله « ولو أخذ الولي . . . إلى آخره » كما فهمه في « جامع المقاصد » وهو الظاهر من العبارة . ولا يحتمل غيره من عبارتي « التذكرة والتحرير » وحكي في « جامع المقاصد » عن حواشي الشهيد : أنه يمكن أن يكون من تتمّة قوله « ولو ترك فلهما المطالبة بعد الكمال » فيكون جواباً عن سؤال مقدّر تقديره : أنّه لو ثبت الاستحقاق بعد الكمال لكان الأخذ إنّما هو بالعقد السابق فينكشف أنّ الملك لم يكن للمشتري ، وجوابه أنّ الملك باق للمشتري والأخذ إنّما يفيد الملك من حينه . وقال : إنّه ليس بشيء ، لأنّ العبارة تأباه 9 .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 255 . ( 2 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في المأخوذ منه الشفعة ج 12 ص 234 . ( 3 و 8 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 562 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في ثبوت الشفعة للوليّ و . . . ج 3 ص 360 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 287 . ( 6 و 9 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 368 .