ولو أخذ الوليّ مع أولويّة الترك لم يصحّ ، والملك باق للمشتري .
شرح
إلاّ أن يكون الترك أصلح » يقتضي أنّه لو جهل الحال لهما المطالبة بعد الكمال لشمول قوله « فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة » لذلك ، فلو قيّد بثبوت المصلحة لم يكن الاستثناء متّصلاً ، وهو خلاف الظاهر ، انتهى . وقد عرفت الحال .
قوله : ( ولو أخذ الوليّ مع أولوية الترك لم يصحّ ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) والمسالك ( 5 ) وجامع المقاصد » وفي الأخير أنّه
لا ريب فيه ، لأنّ الأخذ مقيّد بالمصلحة ( 6 ) .
قوله : ( والملك باق للمشتري ) كما في « التذكرة 7 والتحرير 8 »
وهي من تتمّة قوله « ولو أخذ الولي . . . إلى آخره » كما فهمه في
« جامع المقاصد » وهو الظاهر من العبارة . ولا يحتمل غيره من عبارتي
« التذكرة والتحرير » وحكي في « جامع المقاصد » عن حواشي الشهيد :
أنه يمكن أن يكون من تتمّة قوله « ولو ترك فلهما المطالبة بعد الكمال »
فيكون جواباً عن سؤال مقدّر تقديره : أنّه لو ثبت الاستحقاق بعد الكمال
لكان الأخذ إنّما هو بالعقد السابق فينكشف أنّ الملك لم يكن للمشتري ،
وجوابه أنّ الملك باق للمشتري والأخذ إنّما يفيد الملك من حينه . وقال :
إنّه ليس بشيء ، لأنّ العبارة تأباه 9 .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 255 .
( 2 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في المأخوذ منه الشفعة ج 12 ص 234 .
( 3 و 8 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 562 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في ثبوت الشفعة للوليّ و . . . ج 3 ص 360 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 287 .
( 6 و 9 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 368 .