تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
والمكاتب وإن لم يرض المولى . ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربحٌ أو كان ، لأنّ العامل لا يملك بالبيع وله الاُجرة .
شرح
[ في ثبوت الشفعة للمكاتب ] قوله : ( والمكاتب وإن لم يرض المولى ) للعموم والتصرّف إنّما وقع له لا للسيّد . ولا فرق فيه بين نوعيه كما هو صريح « الدروس ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » وظاهر إطلاق الكتاب و « الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) لأنّه قد انقطعت سلطنة المولى عنه ، بل له الأخذ من السيّد إن كان هو المشتري ، ومن المشترى منه إن كان هو البائع .[ حكم الشفعة في صاحب مال القراض ] قوله : ( ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربحٌ أو كان ، لأنّ العامل لا يملك بالبيع وله الاُجرة ) قد اختلفت كلمتهم في هذا الفرع . ففي « المبسوط » : فهل لربّ المال أن يأخذ بالشفعة أم لا ؟ قيل : فيه ثلاثة أقوال : أحدها أنّه يأخذه بملكه لا بالشفعة . والثاني أنّه يأخذه بالشفعة . والثالث أنّه ليس له أن يأخذه بالشفعة ( بشفعة - خ ل ) ولا بغير شفعة ( 6 ) . ولم يرجّح شيئاً . وما في الكتاب يوافق ما في « التحرير 7 » ويقرب منهما ما في
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في شرائط الشفعة ج 3 ص 360 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 289 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 255 . ( 4 و 7 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 563 . ( 5 ) كجامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 368 . ( 6 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 157 - 158 .
مفتاح الكرامة — صفحة 486 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي