تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
شرح
وليس في ذلك إلاّ حصول الضرر على المشتري بطول انتظار ارتفاع الموانع ، ومقتضى تعارض الضررين الرجوع إلى حكم الأصل . ويدفعه إطباقهم على ذلك ، ولعلّه لمكان إطلاق الخبر في ذلك ، مع أنّه هو الّذي أدخل الضرر على نفسه بشرائه شقص شريك اليتيم ، مضافاً إلى إطباقهم على مثل ذلك في الغائب وإن طالت المدّة ، وقال الشهيدان الأقرب أنّ للوليّ ذلك لبطلان الترك ( 1 ) . وليعلم أنّ عفو الوليّ كتركه كما نصّ عليه في « التذكرة ( 2 ) » وهو قضية كلام الباقين . وفيها وفي « التحرير ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » أنّه لو عفا الوليّ مع غبطة الأخذ كان للوليّ أيضاً المطالبة ، والمصنّف استشكل فيه فيما يأتي ( 6 ) من الكتاب من أدائه إلى التراخي ، ومن أنّ الحقّ ثابت للطفل ، والفرض بطلان العفو ، فللوليّ المطالبة به كسائر الحقوق ، وتقصيره لا يسقط حقّ الطفل ، والمصنّف جعل الفرق بين الوليّ والصبيّ فاستشكل في الأوّل كما عرفت وجزم بأنّ للصبيّ المطالبة عند كماله ، أنّ الصبيّ يتجدّد له الحقّ عند بلوغه فلا تراخي ، وقد عرفت أنّ المتجدّد له إنّما هو أهلية الأخذ ، وقد يراد بالحقّ في كلامه أهلية الأخذ ، بل لا يتمّ وجها الإشكال إلاّ به ، وإلاّ لتناقض قوله « من أدائه إلى التراخي » ومن أنّ الحقّ ثابت للطفل عند التأمّل وإمعان النظر . وليعلم أنّه لا غرم على الوليّ ، وقد نصّ عليه في « التحرير 7 » . وقال المقدّس الأردبيلي : يمكن أن يكون إهمال الوليّ مع المصلحة حراماً فتسقط العدالة
هامش
( 1 ) الدروس : في الشفعة ج 3 ص 360 ومسالك الأفهام : في الشفعة في التنازع ج 12 ص 286 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في المأخوذ منه الشفعة ج 12 ص 235 . ( 3 و 7 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 562 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 2 ص 203 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 374 . ( 6 ) سيأتي في ص 495 .