وتثبت للغائب
شرح
[ في ثبوت الشفعة للغائب ]
قوله : ( وتثبت للغائب ) بإجماع الفرقة وأخبارهم كما في « الخلاف ( 1 ) » وبإجماع علمائنا كافّة كما في « التذكرة ( 2 ) » ولا شبهة في ذلك كما في « المسالك ( 3 ) » . وقال في « الغنية » : يستحقّ الشفعة من علم بالبيع بعد السنين المتطاولة بلا خلاف وإن كان حاضراً في البلد . وكذلك حكم المسافر إذا قدم من غَيبته ( 4 ) . وبالحكم صرّح في « المقنع ( 5 ) » وأكثر ما تأخّر ( 6 ) عنه . وقد سمعت ( 7 ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في خبر السكوني : « للغائب شفعة » .
وليعلم أنّ ذلك ثابت له وإن طالت غَيبته كما هو قضية إطلاق النصّ والإجماع والفتاوى . وبه صرّح جماعة ( 8 ) . وذلك إن لم يتمكّن من الأخذ بنفسه أو وكيله كما صرّح بذلك في « التحرير ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) والدروس ( 12 ) وجامع
هامش
( 1 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 431 مسألة 5 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 283 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 286 .
( 4 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 235 . ( 5 ) المقنع : في الشفعة ص 406 .
( 6 ) كما في المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 109 ، وجامع المقاصد : في الشفعة ج 6 ص 368 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 25 .
( 7 ) تقدّم في ص 476 - 477 .
( 8 ) منهم الشهيدان في الدروس : في الشفعة ج 3 ص 360 ، والروضة : في الشفعة ج 4 ص 400 ، والطباطبائي في الرياض : في الشفيع ج 12 ص 319 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 560 .
( 10 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 109 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الشفعة ج 1 ص 385 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في شرائط الشفعة ج 3 ص 360 .