تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
والوكيل .
شرح
« وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة ( 1 ) فيه » فقد دلّ على كونه مثل الأب في جميع الاُمور حتّى في الأخذ بالشفعة . وظاهر « المختلف ( 2 ) » الإجماع على أنّه يجوز للوصيّ أن يشتري لنفسه كالأب والجدّ وهو كذلك . هذا ، ولو رفع أمره إلى الحاكم فباع فأخذ بالشفعة فلا بحث في الصحّة كما في « جامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » لارتفاع التهمة ، والاستناد إلى الرضا بالبيع قد تبيّن فساده . قوله : ( والوكيل ) أي في الشراء والبيع له أن يأخذ بالشفعة لنفسه قولاً واحداً كما في « جامع المقاصد ( 5 ) » وقد نصّ على الحكم في « الخلاف ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) » وغيرهما ( 9 ) . ويأتي ( 10 ) في مسقطات الشفعة للمصنّف وغيره أنّه غير مسقط . ومنع من أخذه في « المبسوط ( 11 ) والمختلف ( 12 ) » واستشكل في « التذكرة 13 » . ومستند الأوّل التهمة في تقليل الثمن وأنّه لا يجوز له شراؤه من نفسه ، والأخيرين أنّ قصد البيع ورضاه به مسقط لها كما تقدّم ، وقد عرفت الجواب عنهما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 320 . ( 2 و 12 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 361 و 351 و 360 . ( 3 و 5 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 366 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 288 . ( 6 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 448 مسألة 27 . ( 7 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 394 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 255 . ( 9 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في المأخوذ منه الشفعة ج 12 ص 236 . ( 10 ) سيأتي في ص 679 ما يصرّح فيها بأنه تقدّم الكلام في المسألة في أوائل الفصل الثاني - أي المقام الثاني - ولم يأت هناك بأزيد من ذلك ، وكم له من نظير في طيّ الكتاب ، فراجع . ( 11 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 142 .