تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
وكذا الوصيّ على رأي ،
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) » لا يقال : إنّ البيع والشراء مع إرادة الشفعة لا يقعان صحيحين ، إذ لا غبطة لهما في ذلك ، لأنّا نقول : إنّ المفروض صحّة التصرّف ، وهي مقيّدة بالمصلحة ، فمتى وجدت صحّ ، وإلاّ فلا . والكلام في الصبيّ والمجنون ، ولا ريب أنّ للأب وإن علا الشفعة على الولد للعموم ولا بحث في البالغ العاقل . وهل يستحقّ الولد على الوالد الشفعة ؟ قال في « جامع المقاصد ( 4 ) » : فيه احتمالان وفي الاستحقاق قوّة . قلت : هو قضية العموم . قوله : ( وكذا الوصيّ على رأي ) أي له الأخذ بالشفعة إذا باع أو اشترى لمن هو مولى عليه كما هو خيرة « التذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والدروس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) » وقال في « الشرائع » : لو قيل به كان أشبه ( 11 ) ، وقد فهم منه في « المسالك 12 » أنّه خيرته . وقال في « المبسوط » : إذا باع وليّ اليتيم حصّته من المشترك بينه وبينه لم يكن له الأخذ بالشفعة إلاّ أن يكون أباً أو جدّاً ، لأنّ الوصيّ متّهم فيؤثر تقليل الثمن ولأنّه ليس له أن يشتري لنفسه بخلاف الأب والجدّ ، انتهى ( 12 ) . وفيه : أنّ المفروض وقوع البيع على الوجه المعتبر ، ثمّ إنّ في خبر السكوني :
هامش
( 1 و 4 و 8 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 365 - 366 . ( 2 و 9 و 12 ) مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 287 و 288 . ( 3 و 10 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 400 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في المأخوذ منه الشفعة ج 12 ص 235 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في مستحق الشفعة ج 4 ص 562 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في ثبوت الشفعة للوليّ و . . . ج 3 ص 361 . ( 11 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 255 . ( 12 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 158 .