وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون وإن كان هو المشتري لهما ، أو البائع عنهما على إشكال ،
شرح
إنّ المراد على المسلم ، للإجماع على ثبوتها لهما على غيره . حكاه جماعة . واختصاص النصّ وأكثر الفتاوى بالذمّي لعلّه لندرة اتّفاق شركة المسلم مع الحربي ، أو للتنبيه على الأدنى بالأعلى . ولا فرق في ذلك بين أن يكون البائع مسلماً أو ذمّيّاً ، لأنّ الشفيع إنّما يأخذ من المشتري ، فإن لم يكن المشتري مسلماً لم يشترط إسلام الشفيع ، وإن كان البائع مسلماً .[ حكم الشفعة للأب والوصيّ والوكيل ]
قوله : ( وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون وإن كان هو المشتري لهما أو البائع عنهما على إشكال ) ينشأ من أنّ إيقاع العقد يتضمّن الرضا به وذلك مسقط للشفعة . وهو خيرة « المختلف ( 1 ) » وحده لا شريك له ، ومن أنّ إيقاع العقد المذكور تمهيد للأخذ بالشفعة وتحقيق لسببه ، فلا يكون الرضا به مسقطاً لها ، إذ الرضا بالسبب من حيث هو سبب يقتضي الرضا بالمسبّب . وبعبارة اُخرى : وهي أنّ إيجاد العلّة وهي البيع لا ينافي طلب المعلول وهو الشفعة . وهو خيرة « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) والدروس ( 7 )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 361 . ( 2 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 158 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 255 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في المأخوذ منه الشفعة ج 12 ص 235 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في المستحقّ للشفعة ج 4 ص 562 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 2 ص 202 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في ثبوت الشفعة للوليّ و . . . ج 3 ص 361 .