تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة
شرح
يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه » وقال : « للغائب شفعة » ( 1 ) وهو وإن خصّ اليتيم والغائب إلاّ أنّه لا قائل بالفصل بين الصبيّ والمجنون بل والسفيه ، واقتصار بعضهم على الصبيّ لعلّه لاشتراك المجنون بل والسفيه معه في جميع الأحكام إلاّ ما قلّ مع المحافظة على مورد النصّ ، فتأمّل . وقد سمعت ما في « جامع المقاصد » من جعل الصبيّ والمجنون من سنخ واحد حيث نسب ذلك إلى الرواية . والظاهر أنّ ذلك غير واجب على الوليّ للأصل وعدم تصريح أحد بالوجوب ، بل ظاهرهم عدمه حيث يقولون : كان لوليّه ، فلوليّه يتولّى الأخذ له الوليّ ، ولم يقل أحد على الوليّ أو يجب على الوليّ . نعم احتمل المقدّس الأردبيلي فيما يأتي في مسألة ما إذا أهمل أن يكون إهماله حراماً ثمّ استظهر العدم كما ستسمع . ويعلم من ذلك ثبوتها للمولّى عليه مضافاً إلى عموم أخبار الباب المتناولة للمولّى عليه وغيره . وأثبت الشهيدان ( 2 ) للمفلّس الشفعة وفاقاً « للتذكرة ( 3 ) » وقالا : إنّه لا يجب على الغرماء تمكينه من الثمن ، فإن بذلوه أو رضي المشتري بذمّته وأخذ تعلّق بالشقص حقّ الغرماء . قال في « الروضة » : ولا يجب عليه الأخذ لو طلبوه منه مطلقاً أي سواء بذلوا له الثمن أو رضي المشتري بذمّته . وتمام الكلام عند تعرّض المصنّف له فيما يأتي . قوله : ( فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة ) إذا كان الحظّ في الأخذ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 320 . ( 2 ) الشهيد الأوّل في الدروس : في اشتراط قدرة الشفيع ج 3 ص 360 والشهيد الثاني في الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 401 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 281 .