شرح
« المقنعة ( 1 ) والانتصار ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والوسيلة ( 7 )
وفقه الراوندي ( 8 ) والغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) » وسائر ما تأخّر عنها ( 11 ) . وقد حكي عليه الإجماع في « الانتصار ( 12 ) والخلاف ( 13 ) والمبسوط ( 14 ) والغنية ( 15 ) ومجمع البرهان ( 16 ) » وظاهر « التذكرة ( 17 ) » حيث نسبه إلى علمائنا . وفي « السرائر ( 18 ) » أنّه لاخلاف فيه . وفي « المسالك ( 19 ) » كأنّه موضع وفاق ، لأنّ الشفعة حقّ قهري ، فلا تثبت للكافر على المسلم لقوله جلّ شأنه : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ) ( 20 ) وفي الخبر « ليس لليهودي ولا النصراني شفعة » ( 21 ) وقد قالوا ( 22 ) :
هامش
( 1 ) المقنعة : في الشفعة ص 618 .
( 2 و 12 ) الانتصار : في الشفعة للكافر ص 452 و 453 .
( 3 ) النهاية : في الشفعة وأحكامها ص 424 .
( 4 و 14 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 139 .
( 5 و 13 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 453 مسألة 38 .
( 6 ) المراسم : في أحكام الشفعة ص 183 .
( 7 ) الوسيلة : في الشفعة ص 258 .
( 8 ) فقه القرآن : في الشفعة ج 2 ص 68 .
( 9 و 15 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 234 .
( 10 ) السرائر : في شروط استحقاق الشفعة ج 2 ص 387 - 388 .
( 11 ) منها شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 255 ، وإرشاد الأذهان : في شرائط الشفعة ج 1 ص 385 ، والدروس الشرعية : في اشتراط قدرة الشفيع ج 3 ص 358 .
( 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 26 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : في آخذ الشفعة ج 12 ص 212 .
( 18 ) الموجود في السرائر هو التصريح بالإجماع حيث قال : لا يستحق ( الذمّي ) على مسلم شفعة بدليل إجماع أصحابنا . راجع السرائر : في الشفعة ج 2 ص 388 .
( 19 ) مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 278 . ( 20 ) النساء : 141 .
( 21 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 320 .
( 22 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 278 ، والسيّد عليّ في رياض المسائل : في الشفيع ج 12 ص 310 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الشفعة ج 20 ص 311 .