فإن كان المشتري مسلماً اشترط في الشفيع الإسلام وإن اشتراه من ذمّي ، وإلاّ فلا .
شرح
تأخّر عنها ( 1 ) . وفي « الغنية ( 2 ) » الإجماع عليه ، قال : هذا إذا لم يؤدّ الصبر عليه إلى ضرر ، فإن أدّى إلى ذلك بطلت الشفعة بدليل إجماع الطائفة .
وفي « مجمع البرهان ( 3 ) » أنّ ظاهر الرواية عدم التقييد بعدم الضرر ، وكأنّهم قيّدوه به لأنّه منفيّ عقلاً ونقلاً ، لكنّه غير ظاهر ، لأنّا نجد وقوع الضرر في الشرع كثيراً فليس له ضابط واضح .
قلت : الضابط في ذلك العرف فيتحقّق ضرره بطول المسافة بما لم تجر العادة بمثله ، فحينئذ إنّما يثبت التأجيل بما ذكر إذا لم يلزم طول كثير لم تجر العادة بمثله كسفر من بالعراق إلى الشام ونحو ذلك .[ في عدم ثبوت الشفعة للكافر على المسلم ]
قوله : ( فإن كان المشتري مسلماً اشترط في الشفيع الإسلام وإن اشتراه من ذمّي ، وإلاّ فلا ) فلا شفعة لكافر على مسلم كما صرّح به في
هامش
( 1 ) كالشرائع : ج 3 ص 255 ، وجامع المقاصد : ج 6 ص 364 ، والتذكرة : ج 12 ص 249 ، والسرائر : ج 2 ص 389 .
( 2 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 236 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 20 .