تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
والأقرب عدم اشتراط لزوم البيع ، فلو باع بخيار تثبت الشفعة اشترك أو اختصّ بأحدهما ، ولا يسقط خيار البائع حينئذ .
شرح
وبذلك يعلم حال ما في « الشرائع ( 1 ) » من أنّه ليس مالكاً للرقبة على الخصوص . وإجماع الانتصار موهون بحكاية الشيخ عدم الخلاف على خلافه . وإطلاق الشيخ موهون بإطباق المتأخّرين على خلافه . وإطلاق الأخبار المتناول لما عليه المتأخّرون وليس نادراً ، لإطباقهم على الظاهر على كون المنحصر مالكاً . ولم يبق إلاّ شيء واحد وهو أن يقال : إنّ الملك لا يفرز عن الوقف ، ونحن لا نقول به . هذا ، وأمّا في صورة العكس كما إذا باع الموقوف عليه الوقف على وجه يصحّ فإنّها تثبت لصاحب الطلق قطعاً كما في « الدروس ( 2 ) » وبلا إشكال كما في « المسالك ( 3 ) » وقد نصّ عليه في « التحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » أيضاً ، لوجود المقتضي وانتفاء المانع .[ حكم الشفعة في البيع غير اللازم ] قوله : ( والأقرب عدم اشتراط لزوم البيع ، فلو باع بخيار تثبت الشفعة اشترك أو اختصّ بأحدهما ، ولا يسقط خيار البائع حينئذ ) أمّا عدم اشتراط اللزوم وأنّه لا فرق بين أن يشترك الخيار أو يختصّ فهو خيرة
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 3 ص 254 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في أنّ الشفعة هل تثبت لأكثر من شريكين ؟ ج 3 ص 359 . ( 3 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 274 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في محلّ الشفعة ج 4 ص 559 . ( 5 ) جامع المقاصد : في محلّ وكيفية أخذ الشفعة ج 6 ص 359 .